الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              كتاب الفرائض

                                                                                                                                                                              ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد

                                                                                                                                                                              قال الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : جعل الله - جل ذكره - مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض ، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه ، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين ، هذا مما أجمع عليه أهل العلم .

                                                                                                                                                                              وفرض الله - جل ذكره - للبنت الواحدة النصف ، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين ، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه ، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم ، [ ص: 382 ] وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا ، وقال بعضهم : إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              6755 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا بشر قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس - وقال غيره : هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد ، وقد (استفاء) عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقضي الله في ذلك " ، ونزلت سورة النساء ( يوصيكم الله في أولادكم ) الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ادعوا لي المرأة وصاحبها " ، فقال لعمهما : "أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " . [ ص: 383 ]

                                                                                                                                                                              6756 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى [سلمان] بن ربيعة ، وإلى أبي موسى فسأل عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم؟ فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، ائت عبد الله بن مسعود ، فإنه سيتابعنا قال : فجاء الرجل إلى عبد الله فأخبره بما قالا فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي فيهما بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية