ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها
واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها .
فأجازت طائفة ذلك . أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب .
وقالت طائفة : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي ، وبه قال مالك بن أنس ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق . [ ص: 264 ]
وفيه قول ثالث : وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها . هكذا قال سفيان الثوري ، وروي ذلك عن الشعبي .
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول ، وذلك لقوله - جل ذكره - : ( ممن ترضون من الشهداء ) فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته ، وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية ، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها .


