باب ذكر وصية الرجل لمواليه 
واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل   . 
فحكى  أبو ثور  عن  الشافعي  فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب  الشافعي  رحمه الله .  [ ص: 51 ] 
وكان  أبو ثور  يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان له . 
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطل . 
وقال  عبد الملك الماجشون   : إذا جاء كلا الرجلين يطلبان مولاه من فوق ومولاه من تحت، فإنه لأقربهما منه، وأخدمهما له، وأشبههما بالعطية والوصية، وإن كانت حالتهما مشتبهة فهذا أمر مجهول هو لهما جميعا . 
وقال  ابن القاسم   : لم أسمع مالكا  في شيء من مسائله أو جوابه أنه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه بشيء، وإنما يحمل الكلام على مواليه الذين هم من أسفل، وذلك رأي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					