الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة . [ ص: 370 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال [ زيد] بن ثابت ، وابن عمر ، وابن عباس .

                                                                                                                                                                              7256 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عطاء بن السائب ، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق .

                                                                                                                                                                              7257 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع أن ابن عمر أنكح ابنه [واقدا] فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض، فلم يجعل لها ابن عمر صداقا، فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه عبد الرحمن بن زيد فقال: إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، فالقول كما تقول. فقال ابن عمر : ما أحب أن يدعوا حقا إن كان لكم، فخاصمته إلى زيد بن ثابت فلم يجعل لها زيد صداقا، وجعل لها الميراث وعليها العدة . [ ص: 371 ]

                                                                                                                                                                              وكذلك قال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي رحمه الله غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال عبد الله بن مسعود ، والثوري ، وأحمد، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              7258 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن منصور ، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود ، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة .

                                                                                                                                                                              وبه يأخذ سفيان . [ ص: 372 ]

                                                                                                                                                                              وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة .

                                                                                                                                                                              ودل الحديث على ما دل عليه قوله: ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) على إباحة أن ينكح الرجل المرأة ولا يفرض لها صداق ذلك العقد، ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية