الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرضاعة بالوجور والسعوط والحقنة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الوجور والسعوط باللبن .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال الشعبي .

                                                                                                                                                                              وقال مالك في الوجور كذلك .

                                                                                                                                                                              [قال] أبو بكر : وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا . [ ص: 567 ]

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: في الحقنة قولان: أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم .

                                                                                                                                                                              والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة .

                                                                                                                                                                              وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا تحرم الحقنة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية