الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته

                                                                                                                                                                              روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي . وقال الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال أحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي . [ ص: 399 ]

                                                                                                                                                                              7277 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي ، عن علي، في أختين أهديتا إلى أخوين، وأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة الأخرى .

                                                                                                                                                                              7278 - وحدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس ، أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها، ولها أم عربية فأملكها، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أن الصداق للتي دخل بها، وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها وقال: لا يدخل بها حتى تخلو - يعني من عدتها .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم، ويدخل بها ثم يعلم ذلك .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل من فرجها .

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن النخعي ، ومكحول ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وهو قول الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، ومالك بن [ ص: 400 ] أنس ، والشافعي رحمه الله وأبي عبيد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. هكذا قال طاوس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها. روي هذا القول عن الشعبي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق ويبطل الآجل .

                                                                                                                                                                              كذلك قال الحسن .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمى لها. هكذا حكاه أبو عبيد ، عن أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول .

                                                                                                                                                                              7279 - وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها " .

                                                                                                                                                                              فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها وإن بطل نكاحها، كان كذلك كل امرأة عقد عليها نكاح لا يثبت أصابها فيه بشبهة مهر مثلها، فإن لم يعلم بذلك حتى مات أحدهما لم يكن للباقي ميراثه من الميت، لأن الزوجية لم تثبت . [ ص: 401 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية