الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر المهر يختلف في السر والعلانية

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية .

                                                                                                                                                                              (فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) . وكان الشعبي يقول: يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن أبي قلابة . وكذلك قال ابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل ، وكذلك قال سفيان الثوري إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال أبو عبيد ، وكان الشافعي رحمه الله يقول: المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال شريح، والحسن والزهري ، والحكم بن عتيبة ، وكذلك قال مالك بن [ ص: 364 ] أنس: أن يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا، وقال إسحاق : المهر مهر السر إذا قالوا ما بعد هذا أنن العلانية ربا، وكان النعمان يقول المهر هو الأول الذي كان في السر، والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ، وكان الأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقها سرا كان أو علانية، إذا وقعت عليه عقدة النكاح وأشهد. وكان أبو ثور يقول: المهر مهر السر قال: وذلك أن النكاح قد انعقد بينهما على مهر مسمى، ولم يكن طلاق فيجدد نكاح .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا تصادقا أو ثبتت بينة على عقد في السر بمهر مسمى، ثم أظهروا أكثر من ذلك، كان المهر الذي عقدوا عليه النكاح أولى. وإن لم تكن بينة واختلفا، فالمهر الذي أظهروه، وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن المهر كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. وروي عن الحسن رواية تخالف الرواية الأولى وهو أن الصداق هو الآخر . [ ص: 365 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية