الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نكاح الحرة على الأمة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: النكاح ثابت .

                                                                                                                                                                              كذلك قال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان .

                                                                                                                                                                              7453 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر ، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال، عن زر ، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة .

                                                                                                                                                                              كذلك قال ابن عباس .

                                                                                                                                                                              وبه قال أحمد، وإسحاق . [ ص: 585 ]

                                                                                                                                                                              7454 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: قاله النخعي ، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم .

                                                                                                                                                                              [وغير جائز إبطال] عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة مع من أبطل نكاحها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية