الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] ، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

                                                                                                                                                                              7316 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] .

                                                                                                                                                                              7317 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي ، عن مالك، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته .

                                                                                                                                                                              [احتج] من قال هذا القول بحديث: [ ص: 440 ] .

                                                                                                                                                                              7318 - حدثت به عن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قال: أخبرنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن قربك فلا خيار لك " .

                                                                                                                                                                              قال ابن إسحاق : إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا خيار لها، وهذا قول سليمان بن يسار ، وأبي قلابة ، ونافع ، والزهري ، وقتادة ، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل علمت أو لم تعلم .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء ، والحكم، وحماد ، وروي ذلك عن ابن المسيب ، وهكذا قال الثوري بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وكذلك قال إسحاق والأوزاعي ، وقال الشافعي رحمه الله: لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع [ ص: 441 ] إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان: أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : كما قال الثوري أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية