الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر رجوع المرء فيما يوصي به

                                                                                                                                                                              أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به، إلا العتق، فإنهم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: يرجع في جميع الوصايا، العتق وغيره .

                                                                                                                                                                              روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليغير الرجل ما شاء من وصيته .

                                                                                                                                                                              7080 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ، أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر شيء تصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل ثم يغير وصيته. فقال عمر: ليغير ما شاء وصيته . [ ص: 162 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وأبو الشعثاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، إلا التدبير في قول مالك .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال الشعبي، وابن سيرين ، وابن شبرمة ، والنخعي .

                                                                                                                                                                              وكان سفيان الثوري يقول: كل صاحب وصية يرجع في وصيته [ ص: 163 ] ويغيرها، ويبدلها، ويرجع فيها، وينقضها ما دام حيا إلا العتاقة، إلا أن يقول في العتاقة: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه و [إن صح] فله أن يغيرها. فإذا قال: إن مت صحيحا كان أو مريضا، فإنه لا يستطيع أن يرجع، وإن مات فهو من الثلث .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: له أن يرجع في ذلك كله إلا التدبير .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا يوافق قول مالك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية