الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وبه قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال أبو عبيد ، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري ، والشافعي رحمه الله . [ ص: 366 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن القول قول المرأة، والزوج بالخيار، فإن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا، ويفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق، وذلك إن لم يكن دخل بها، فإن اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ألفين، وقال الزوج: بل تزوجتك على ألف، فالقول قول الزوج، هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الرجل فيما زاد، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فالقول قول الزوج في نصف المهر. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس: وهو أن لا يقبل قول الزوج في المهر إن طلق أو لم يطلق، إلا أن يجيء من ذلك بشيء قليل ولا يصدق الزوج. هذا قول أبي يوسف .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سابع: في الأب والزوج يختلفان في الصداق: أن لها صداق نسائها غير أنها لا تنقص من ألف شيئا، وإن كان أكثر من ذلك لم يزد على ألفين شيئا. هذا قول قتادة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية