الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد تزويجها .

                                                                                                                                                                              فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم .

                                                                                                                                                                              7378 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: أنه سمع سباع بن ثابت الزهري يقول: إن موهب بن رباح تزوج امرأة، وللمرأة ابنة من غير موهب، ولموهب ابن من غير امرأته، فأصاب ابن موهب ابنة المرأة، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحد عمر ابن موهب، وأخر المرأة حتى وضعت ثم حدها، وحرص على أن يجمع بينهما فأبى ابن موهب .

                                                                                                                                                                              7379 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال: أول أمرها سفاح وآخره نكاح .

                                                                                                                                                                              7380 - حدثنا محمد قال: حدثنا بندار قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره [ ص: 513 ] نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها .

                                                                                                                                                                              7381 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بذلك أول أمرهما زنا حرام وآخره حلال .

                                                                                                                                                                              7382 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن (عبيد الله) عن نافع قال: كانت جارية لابن عمر ، وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآها ابن عمر يوما فقال: أحامل أنت؟ فقالت: نعم. قال: ممن؟ قالت: من فلان. قال: الذي سببته؟ قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحد، وكانت له إصبع زائدة، فقال ابن عمر : أرأيت إن جاءت بصبي زيد واحد. قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلاما به إصبع زائدة، قال: فضربهما الحد ابن عمر ، وزوجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت .

                                                                                                                                                                              وهو قول طاوس ، وجابر بن زيد ، وابن المسيب، وعطاء ، والحسن ، وعكرمة، والزهري ، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي رحمه الله . [ ص: 514 ]

                                                                                                                                                                              وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال: [ قتادة ] . وكذلك قال أبو عبيد ، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه ، والثانية محصنة .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل : إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال إسحاق : إذا تاب وتابت .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود ، وعائشة رضي الله عنها والبراء بن عازب .

                                                                                                                                                                              7383 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم وقتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود ، في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا .

                                                                                                                                                                              7384 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن داود، عن الشعبي ، عن ابن مسعود وعائشة رضي الله عنها قالا: في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا . [ ص: 515 ]

                                                                                                                                                                              7385 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط، عن مطرف ، عن أبي الجهم، عن البراء ، في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين أبدا .

                                                                                                                                                                              وكره الحسن ومحمد أن يتزوج بامرأة قد زنت . [ ص: 516 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية