الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك والشافعي رحمه الله ومن تبعهما .

                                                                                                                                                                              وقد روينا ذلك عن ابن مسعود .

                                                                                                                                                                              7050 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة ، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول [ ص: 70 ] النخعي ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته) شيء جعله [لله] لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال الشعبي : قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع، وبقول مالك والشافعي رحمه الله أقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ففي قول النعمان: الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية