الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر وصية الرجل الذي لا [وارث] له بجميع ماله

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له يوصي بجميع ماله .

                                                                                                                                                                              فرخصت طائفة في ذلك، ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا معشر أهل اليمن، إنكم من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .

                                                                                                                                                                              7061 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري: سمعت عمرو بن شرحبيل يقول، قال عبد الله: إنكم يا معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت أحدكم، ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال عبيدة السلماني فيمن لا يدع وارثا ولا رحما في الإسلام .

                                                                                                                                                                              وكان الحسن البصري يقول: إذا والى الرجل رجلا، وأسلم على يديه، قال: إن شاء أوصى له بماله كله .

                                                                                                                                                                              وروي عن أبي العالية: أنه أوصى بماله لبني هاشم . [ ص: 100 ]

                                                                                                                                                                              وكان مسروق يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة: يوصي بماله كله إن شاء .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور : قلت يعني لأحمد : للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة .

                                                                                                                                                                              وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية