الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر وصية الأحمق والموسوس

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله .

                                                                                                                                                                              وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن ، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي . [ ص: 154 ]

                                                                                                                                                                              وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما. وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد بن حنبل في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي (يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية