الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر التغليظ على من يزيل ملكه عن جميع ماله في مرضه

                                                                                                                                                                              7049 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين أن رجلا [ ص: 65 ] من الأنصار أعتق مملوكين له عند موته، ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت ألا أصلي عليه" ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ويشبه أن يكون قوله: "لقد هممت ألا أصلي عليه" القول الشديد الذي ذكره في حديث حماد بن زيد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يعتق جميع رقيقه في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم. فقالت طائفة: [بظاهر] الأخبار، وممن قال به: عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان، والشافعي رحمه الله ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه . وقال مالك فيمن أعتق رقيقا له عند الموت فقال: إن حملهم الثلث أعتقوا، وإن لم يحملهم الثلث أقرع بينهم، ترك مالا غيرهم أو لم يترك، وأخرج سهم الثلث فقيل له: فإنه قد ترك مالا غيرهم فقال: إن خرجوا من الثلث عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، ترك مالا أو لم يترك .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أنه يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعى في [ ص: 66 ] الثلثين، روينا هذا القول عن الشعبي وإسحاق، وكذلك قال الحسن : إذا لم يكن عليه دين .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: إذا أعتق الرجل ثلاثة أعبد له في مرضه الذي مات فيه، ولا مال له غيرهم، فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته للورثة، وحكمه ما دام يسعى حكم المكاتب. وقال يعقوب ومحمد: هو حر، وثلثا قيمتهم دين عليهم، يسعون فيه حتى يؤدوه إلى الورثة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية