الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر

                                                                                                                                                                              وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر: فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي رحمه الله. وبه قال أحمد وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي رحمه الله يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت، فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول، ولا يكون وصيا للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان، فيكون حينئذ وصيا له .

                                                                                                                                                                              وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه، فلا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول، فيكون وصيا لهما. وقال إسحاق نحوا من قول الشافعي رحمه الله .

                                                                                                                                                                              وأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والنعمان، ويعقوب . [ ص: 180 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية