الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يحرم من عدد الرضاع .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك وكثيره، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وطاوس ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة ، والحكم، وحماد .

                                                                                                                                                                              7414 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع ابن عمر سأله رجل: أتحرم رضعة [ ص: 551 ] أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال له رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - زعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين .



                                                                                                                                                                              7415 - حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج ، حدثنا حماد، عن قيس ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره .

                                                                                                                                                                              7416 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد ، عن علي وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. الحديث لعبد الرزاق .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن الليث بن سعد .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. كذلك قال عبد الله بن [ ص: 552 ] مسعود ، وعبد الله بن الزبير ، وروي ذلك عن عائشة ، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير ، وكذلك قال أحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاث رضعات: ... (و) أبو عبيد ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              7417 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا شريك ، عن طارق، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبد الله قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وكانت العرب يدعونها العيفة .

                                                                                                                                                                              7418 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا نعيم، عن عبد العزيز بن محمد ، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب ، فقال: كان ابن عباس ، وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان . [ ص: 553 ]

                                                                                                                                                                              7419 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن الذي تحرم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي . وحكي ذلك عن إسحاق .

                                                                                                                                                                              وروى الشافعي ، عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرت إلى خمس يحرمن .

                                                                                                                                                                              7420 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة، عن عائشة قالت: لا تحرم دون خمس رضعات معلومات .

                                                                                                                                                                              7421 - أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ به في القرآن .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: حكي عن عائشة أنها قالت: لا تحرم الرضعة، [ ص: 554 ] ولا الرضعتان، ولا يحرم من الرضاع إلا سبع رضعات .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهي رواية أخرى رويت عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها .

                                                                                                                                                                              7422 - حدثت عن بندار : حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث ، عن مسيكة، عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاع الرضعة، ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات .

                                                                                                                                                                              7423 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا ليث ، عن نافع، أن سالم بن عبد الله خبره، أن عائشة زوج النبي عليه السلام أمرت أم كلثوم أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها .

                                                                                                                                                                              7424 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا ليث ، عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة [ ص: 555 ] ابنة عمر أن ترضعه عشر رضعات، فكان يدخل عليها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة بأن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، وأدنى ما يكون من العدد بعد الاثنين الثلاث ما كان القول إلا ما أوجبه ظاهر القرآن في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم غير أنا لما ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [صرفه فيه عند ذلك] بأن الله - جل ذكره - إنما حرم من الرضاع ما بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما منع أن يقطع سارقا سرق أقل من ربع دينار، ولولا الاستدلال بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب قطع كل سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .

                                                                                                                                                                              7425 - حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة، أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" . [ ص: 556 ]

                                                                                                                                                                              حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال الكسائي وأبو الجراح وغيرهما: قوله: "الإملاجة" يعني المرأة ترضع الصبي مصة أو مصتين، والمص هو الملج، يقال: قد ملج الصبي أمه يملجها ملجا .

                                                                                                                                                                              7426 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا عفان، حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" .

                                                                                                                                                                              7427 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" .

                                                                                                                                                                              7428 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تحرم المصة ولا المصتان" . [ ص: 557 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية