الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ولاية السفيه

                                                                                                                                                                              كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدين عدلين وولي مرشد .

                                                                                                                                                                              وهكذا قال الشافعي رحمه الله . [ ص: 295 ]

                                                                                                                                                                              وقال مالك : لا نكاح لمولى عليه ولا عبد .

                                                                                                                                                                              قال الثوري : المعتوه ليس بولي، ولا الصبي حتى يحتلم .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي رحمه الله في الصبي والمعتوه: ليس بولي .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أحمد وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : أمر الأب على البكر جائز إذا لم يكن سفيها .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول في أخ غير مرشد وعم: العم أولى بإنكاحها، وحكي ذلك عن الكوفي. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إن كان الولي قد زوجها من يزوج مثله كان الولي سفيها أو غير سفيه أجزت نكاحه، وحكي ذلك عن النعمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا يكون الولي سفيها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية