الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، [ ص: 451 ] وعطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وروي ذلك عن المغيرة بن شعبة .

                                                                                                                                                                              7326 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا .

                                                                                                                                                                              7327 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج ، عن ركين بن الربيع ، عن حنظلة بن نعيم أن رجلا تزوج امرأة وكان عنينا، فأجله المغيرة بن شعبة سنة، فلم يستطع أن يقربها، ففرق بينهما، وجعل لها الصداق كاملا، وعليها العدة .

                                                                                                                                                                              وبه قال سعيد بن المسيب ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي رحمه الله ، كذلك قال إذ هو بالعراق، ولم أجد [ ص: 452 ] المسألة في كتاب الربيع ، وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك، وسفيان الثوري ، والنعمان وأصحابه .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي رحمه الله وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء ، وعروة بن الزبير ، وروي ذلك عن [ ص: 453 ] عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس ، والشافعي رحمه الله وليس يشبه هذا مذهب الشافعي رحمه الله ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ. وكان أبو ثور يقول: لا عدة عليها. وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية