الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إكراه عبده وأمته على النكاح

                                                                                                                                                                              واختلفوا في إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: له أن يكرههما على النكاح. كذلك قال سفيان الثوري ، ومالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وقال مالك مرة: لا يجوز من ذلك ما كان ضررا، وما كان وجه الإصلاح فلا أرى به بأسا .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا زوج الرجل عبده أمته بشهود بغير مهر، فهو جائز ولا مهر عليه، لأنه ماله على عبده، فإن كره ذلك واحد منهما فهو جائز عليهما .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إذا قال لعبده: قد زوجتك أمتي، قال: صدقت، ولكني لا أريد النكاح، لزمه النكاح .

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يقول: يكره الرجل أمته على النكاح .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: له أن يزوج عبده وأمته وإن كرها ذلك. ولا فرق بين العبد والأمة في ذلك، ثم رجع عنه بمصر، [ ص: 593 ] فقال: ليس له أن يكره عبده على النكاح، فإن فعل فسخ، وله أن يزوج أمته بغير إذنها، بكرا كانت أو ثيبا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية