الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يعقد نكاح المرأتين على ألف درهم

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأتين على صداق ألف درهم .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: الألف بينهما نصفين النصف من ذلك. هذا قول أبي ثور قال: وذلك أن القبيحة قد تزوج على أكثر من مهر مثلها، والحسناء تزوج على أقل من صداق مثلها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن الألف بينهما على قدر مهر مثل كل واحدة منهما، فإن كانت إحداهما في عدة أو لها زوج أو نكاح فاسد، فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح، ولا شيء للأخرى الفاسدة النكاح إذا لم يدخل بها، وهذا قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                                                              وفيها قول آخر: أن الألف بينهما على قدر مهورهما، فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن دخل بها أو مات عنها، ولها نصفه إن طلق قبل الدخول، وما أصاب الأخرى فهو لها إن دخل بها إذا كان ذلك مهر مثلها، وإن طلقها فلا شيء لها. هذا قول أبي يوسف .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وللشافعي رحمه الله في هذه المسألة قولان: أحدهما: أن الألف تقسم على قدر مهورهما. قال: وقد قيل: لكل واحدة صداق مثلها . [ ص: 404 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية