الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر التجارة بمال اليتيم له

                                                                                                                                                                              واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله: فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة - رضي الله عنها - فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر .

                                                                                                                                                                              وقال النخعي : يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                              7090 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة - رضي الله عنها - وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر .

                                                                                                                                                                              وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ، قال: يبتغي لليتيم في ماله . [ ص: 173 ]

                                                                                                                                                                              وكان مجاهد يقول: إن تجرت فيه فربحت: فله، وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته فهلك فليس عليك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأحسبني قد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع أتم من هذا .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه فرخص فيه بعضهم، وممن رخص فيه الحسن بن صالح، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: للوصي أن يتجر في مال اليتيم إن بدا له في ذلك، وأن يدفعه مضاربة، وأن يعمل به لليتيم، وأن يبضعه لهم، وأن يشارك به لهم .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد : وسئل عن الوصي يأخذ من مال اليتيم مضاربة من نفسه قال: وإن ربح فلليتيم الربح .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية