الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب الوصية بالمشاع

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث .

                                                                                                                                                                              وأجمعوا كذلك أن الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، أن لا شيء للموصى له في سائر مال الميت .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثلث دار أو عبد أو بقر أو غنم أو إبل أو عرض من العروض، فاستحق من ذلك الذي أوصى به ثلثاه، وبقي ثلثه، وكان للموصي ما يخرج الثلث الباقي من ذلك الشيء من ثلث ماله .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: ليس للموصى له من ذلك إلا ثلث ما بقي من العروض الذي أوصى له به، وذلك أنه شريك في ذلك العرض بالثلث، والثلثان للورثة، فلما استحق الثلثان كان منهم جميعا، ومما يبين ذلك أن الشيء الذي أوصى له بثلثه، لو استحق أو عطب لم يكن له شيء، ولم يرجع عليه بشيء . [ ص: 95 ]

                                                                                                                                                                              هذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا استحق الثلثان أو هلكا وبقي الثلث، وله مال كثير يخرج ذلك من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك جائز في الوصية .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ثم نقضوا ذلك فقالوا: لو أوصى له بثلث ثلاثة آدر، أو ثلاثة من الرقيق، أو ثلاثة من الدواب مختلفة أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، وهذا الواحد يخرج من ثلثه، فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد من قبل أن هذا لا يقسم، والأول يقسم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وليس بين هذه والأولى فرق .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية