الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة [الكبيرة] ثم ينكح صغيرة ترضع، [فترضع] الكبيرة الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: تحرم عليه الأم بكل حال، لأنها من أمهات نسائه، ولا مهر لها، ولا نفقة، لأنها أفسدت نكاح زوجها، ويفسد نكاح الصبية، ويكون فسخا، وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بنصف مهر مثلها، هكذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وكذلك قال أصحاب الرأي. إلا أنهم قالوا: ترجع بنصف المهر إن كانت أرادت [ ص: 569 ] الفساد. وقال سفيان الثوري ، وأحمد، وإسحاق نحوا من قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول، وذلك لأن من أتلف شيئا لغيره فعليه غرمه، عامدا أتلف ذلك أو مخطئا، قاصدا به الفساد وغير قاصد، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الأموال. وقال مالك: تحرم عليه الصبية .

                                                                                                                                                                              وقال ابن القاسم : لا شيء على الزوج من صداقها، لأنه لم يطلق .

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يقول: إن كان دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وتنزع منه الصبية، ولها نصف صداقها على امرأته الأولى .

                                                                                                                                                                              وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذئب أنه كان لا يرى رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحا. ومال أبو عبيد إلى القول الأول .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : كما قال الشافعي أقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية