الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر إقرار بعض الورثة بالدين أو الوصية دون بعض

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يموت وله ابنان يقر أحدهما بدين على أبيه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يخرج الدين كله من نصيب المقر إلا أن يكون ما أصابه أقل من الدين، فلا يكون عليه إلا دفع ما صار إليه، وروينا هذا القول عن الشعبي، وهو قول حماد بن أبي سليمان ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يؤخذ من المقر بقدر ما يصيبه من الدين لو ثبت بينة به هذا قول الحسن البصري ، والنخعي، و [الحكم] وبه قال مالك، والشافعي رحمه الله ، وأبو ثور، وأبو عبيد . [ ص: 125 ]

                                                                                                                                                                              وحكى أبو عبيد ذلك عن ابن أبي ليلى ، وأهل الحجاز، وكثير من أصحاب الآثار، وكثير من أهل العراق والشام .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأحسب أن المسألة مختلف فيها عن الشعبي، واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن هذا بمنزلة رجل ادعى على رجلين مالا، فأقر أحدهما بأن المال عليهما، وأنكر الآخر، فالحكم أن لا يجب على المقر أكثر من نصف ذلك المال .

                                                                                                                                                                              قال: وهكذا الوارثان .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية