الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ميراث المفقود

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يفقد .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [ الشعبي ] وقال عن الشافعي كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله .

                                                                                                                                                                              كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب الشافعي .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي . [ ص: 535 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة ، وأحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية