الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: فقالت طائفة: له أن يزوجها منه . [ ص: 591 ]

                                                                                                                                                                              كذلك قال ابن عباس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              7456 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم . [ ص: 592 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية