الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المهر والبيع

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إن وطئها فلها مهر مثلها، وإن مات عنها، وكذلك وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: النكاح جائز كانت قيمة العبد أقل أو أكثر، وأخذ العبد الذي سمت له، فإن طلقها قبل أن يدخل بها قسمت الألف على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب قيمة العبد فهو لها ثمنا بالعبد، وما أصاب المهر فهو مهر يرد نصف ذلك إن كانت قد قبضت. هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: أن لا يعقد مع النكاح بيع ولا شرى، وأن ذلك يفسد النكاح، ويفسخ إن لم يكن فات بدخول عليها، وإن فات بذلك ثبت النكاح وصرت إلى مهر مثلها هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              واختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا الباب فكان يقول إذ هو بالعراق: إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف صداق مثلها. ثم قال بمصر: فيها قولان: [ ص: 354 ] أحدهما: أن المهر المسمى كالبيع لا يختلف ولا يرد إلى صداق مثلها، وهو على ما تراضيا عليه .

                                                                                                                                                                              والثاني: أن لا يكون مع الصداق بيع، فإذا وقع مثل هذا كان لها صداق مثلها ورد البيع إن كان قائما، وإن كان مستهلكا قيمته، وبه قال الشافعي رحمه الله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه [الألف] درهم فالنكاح جائز، ولها مهر مثلها إن مات أو وطئها، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة، ولا صداق لها في قول أبي ثور وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي رحمه الله لها مهر مثلها ويترادان الألفين، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية