الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها: فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، [ ص: 83 ] ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله ، وأحمد، وإسحاق . وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما .

                                                                                                                                                                              قال الحسن : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما .

                                                                                                                                                                              وقال طاوس وأبو الشعثاء وعطاء : يؤخذ بآخر الوصية .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول . [ ص: 84 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية