الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الزوج يعسر بالصداق

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة فيعسر بالصداق .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يخير إذا أعسر بالصداق ولم يكن دخل بها، هكذا قال الشافعي رحمه الله .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، وإن لم يكن معه فهو غريم من الغرماء لا يفرق بينهما، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد الصداق، حكي هذا القول عن النعمان .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك يختلف، منهم من يكون له العمل يعمله والغلة ينتظرها، أو الأمر الذي يرجى له فيه اليسر، فإن ذلك يضرب له أجل، ومنهم من يضرب له أجل بعد أجل، فأما من لا يرجى له شيء [ ص: 376 ] من هذا فإنه لا يضرب له، فإن أتى بالصداق وإلا فرق بينهما، هذا قول مالك بن أنس ، وحكي عنه أنه قال: إذا كان ينفق عليها عند أهلها لا يعجل عليه ينتظر به السنة والسنتين ونحو ذلك، فإن أيسر وإلا نظر الإمام في ذلك في الفرقة بينهما وإنما هو الاجتهاد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية