الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر إقرار المريض بالدين لغير الوارث

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز، وذلك إذا لم يكن عليه دين في الصحة .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في المريض يقر بدين لأجنبي وعليه دين في الصحة يبينه: فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعي، وبه قال أصحاب الرأي: إن الدين الذي في الصحة أولى إذا كان بإقرار منه، أو بشهادة الشهود. قالوا: وإذا استوفاها، فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض، إذا كان الإقرار لغير وارث . [ ص: 134 ]

                                                                                                                                                                              هذا قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، وبه قال أبو عبيد . وذكر أن هذا قول أهل المدينة، وروي ذلك عن الحسن .

                                                                                                                                                                              وممن رأى أن إقرار المريض للأجنبي بالدين جائز: سفيان الثوري ، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية