الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المرأة تهب صداقها لزوجها ثم يطلقها قبل الدخول

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المرأة تنكح على صداق معلوم فتهب صداقها للزوج ويطلقها قبل أن يدخل بها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يرجع عليها بشيء كانت قبضته أو لم تقبضه، كذلك قال مالك بن أنس ، وأحمد، ولم يذكر أحمد القبض .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : يرجع عليها بنصفه، قبضته أو لم تقبضه (فقالوا) .

                                                                                                                                                                              وفرق أصحاب الرأي بين أن تكون قبضته أو لم تقبضه فقالوا: إذا وهبت له الصداق، ولم تكن قبضته وطلقها قبل أن يدخل بها، فليس لواحد منهما على صاحبه شيء، وذلك أنها لم تأخذ منه شيئا ينفع، وإن كانت قبضت منه المهر ثم وهبته له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، [ ص: 398 ] فله عليها نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. وقال الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق بعد أن ذكر قول الكوفي : لا يرجع عليها في واحد منهما، وليس هبتها ذلك لغيره كهبتها إياه ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع عنه: لا يجوز فيها إلا واحد من قولين: أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها .

                                                                                                                                                                              والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض أو بعد القبض .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية