الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر بلوغ الرشد الذي يجب ببلوغه دفع مال اليتيم إليه

                                                                                                                                                                              قال الله - جل ذكره - : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . [ ص: 176 ]

                                                                                                                                                                              وروينا عن ابن عباس أنه قال في قوله: ( وابتلوا اليتامى ) : اختبروا اليتامى، وكذلك قال الحسن وقتادة .

                                                                                                                                                                              وقال مجاهد: اختبروا عقولهم .

                                                                                                                                                                              وقال الثوري: جربوهم .

                                                                                                                                                                              وقال أبو عبيدة: أخبروهم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكل هذه المعاني قريبة بعضها من بعض، وقوله: ( حتى إذا بلغوا النكاح ) يعني: الحلم. عن ابن عباس ومجاهد .

                                                                                                                                                                              وقوله: ( فإن آنستم ) عرفتم منهم رشدا. فيما رويناه عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                              وقال مجاهد: ( آنستم ) أحسستم .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف أهل العلم في معنى الرشد الذي يجب بوجوده في اليتيم دفع المال إليه .

                                                                                                                                                                              فكان ابن عباس يقول: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار: دفع إليه ماله .

                                                                                                                                                                              7097 - حدثنا علان، قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقول: اختبروا اليتامى عند الحلم . [ ص: 177 ]

                                                                                                                                                                              وقال مجاهد في قوله: ( حتى إذا بلغوا النكاح ) الحلم .

                                                                                                                                                                              7098 - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي، عن ابن عباس ( فإن آنستم منهم رشدا ) فإن عرفتم منهم رشدا .

                                                                                                                                                                              7099 - حدثنا موسى قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا الأسود بن عامر، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ( آنستم منهم رشدا ) قال: إذا أدرك بحلم وعقل ووقار .

                                                                                                                                                                              وقال مجاهد في قوله: ( فإن آنستم منهم رشدا ) : العقل .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن يكون بعد بلوغه صالحا في دينه حافظا لماله .

                                                                                                                                                                              كذلك قال الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              وبه قال الشافعي رحمه الله .

                                                                                                                                                                              وقال ابن جريج : صلاحا وعلما بما يصلحه . [ ص: 178 ]

                                                                                                                                                                              وقال الشعبي، والقاسم بن محمد : إن الرجل ليشمط، وما أونس منه رشد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وحجة من قال بقول الحسن اتفاقهم على أن الله - جل وعز - قد منع أن يدفع إلى اليتيم ماله حتى يؤنس منه الرشد، وقد اتفقوا على دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح، وكان صالحا في دينه مصلحا لماله .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في دفع ماله إليه على غير ذلك، ولا يجوز إطلاق المال بعد المنع إلا بحجة. وقد ذكرت ما احتج به من خالف هذا القول في غير هذا الموضع، وقول الحسن أحسن ما قيل في هذا الباب .

                                                                                                                                                                              وكان الحارث العكلي يقول: إذا احتلم اليتيم فادفع إليه ماله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: الوصي ممنوع من دفع ماله إليه قبل بلوغه، وإن كان فيه مصلحا حتى يبلغ، فإذا بلغ [و] كان غير رشيد وجب منع ماله منه. وذلك أن كل ما أبيح بخصلتين لم يجز إطلاقه إذا انفرد أحدهما. كذلك قال من خالفنا فيمن طلق زوجته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، فإن نكحت ولم يطأها لم تحل للأول. فكذلك لا يجوز دفع مال اليتيم إلى اليتيم وإن بلغ النكاح حتى يؤنس منه الرشد. والله أعلم . [ ص: 179 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية