الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر ولاية المرأة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال أبو هريرة، وابن عمر ، وعبد الملك بن مروان .

                                                                                                                                                                              7205 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها .

                                                                                                                                                                              7206 - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع ، عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها .

                                                                                                                                                                              وروي ذلك عن مكحول، وبه قال سفيان الثوري ، ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وكذلك نقول . [ ص: 292 ]

                                                                                                                                                                              وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة. وكان النعمان يقول: [للمرأة] أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية