الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر أم ولد النصراني تسلم

                                                                                                                                                                              واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم: فقالت طائفة: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم كانت أم ولده، وإن أبى أن يسلم قومت قيمة، فبيعت في قيمتها، فإن أسلم بعد ذلك، فليس له أن يأخذها أم ولد، ولكن تسعى له. فإن مات قبل أن تؤدي فليس عليها شيء، وهي حرة. هذا قول سفيان الثوري وقيل ذلك عن أصحاب الرأي . [ ص: 604 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو إن قوم قيمة، ثم يلقى الشطر، ثم تؤدي الشطر الباقي وهي حرة. هذا قول الأوزاعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أنها حرة، ولا شيء عليها، هذا قول مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمة فتدفع قيمتها إلى سيدها من بيت المال، ولا يكون له عليها سبيل. حكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن تؤدي إليه في كل يوم قيمة خدمتها، فإن هي أدت الخدمة ما يبلغ قيمة رقبتها قبل أن يموت مولاها فهي حرة، وإن مات مولاها قبل أن تؤدي قيمة رقبتها عتقت. هذا قول عبد الله بن الحسن .

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس: وهو أنها تعزل عنه، ويؤخذ بالنفقة عليها، وله أن يستعملها فيما شاء وهي معتزلة عنه ويؤاجرها إلى أن يموت، فإذا مات فهي حرة. هذا قول الشافعي ، وأحمد، وحكي عن مالك مثل هذا القول وكذلك نقول . [ ص: 605 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية