الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له

                                                                                                                                                                              كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج . [ ص: 183 ]

                                                                                                                                                                              وقال النعمان: لا يجوز قسمة الوصي بين الأصاغر، وذلك أنه إنما يقاسم لنفسه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا قاسم الوصي الورثة، وأهل الوصية غيب، وأعطي أهل الوصية فهلك الثلثان من يد الوصي، لم يكن للورثة أن يرجعوا على أهل الوصية بشيء، لأن الوصي وصى للوارث، وليس يوصي للموصى له، لأن الوارث لو كان صغيرا كان للوصي أن ينفق عليه بغير أمر قاض، ولو كان الموصى له صغيرا لم يكن له أن ينفق عليه إلا بأمر قاض .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور كما قال النعمان في قسم الوصي المال بين الصغار، قال: وإذا كان فيهم كبار جازت قسمته. وذلك أنه يقاسم الكبار الصغار، وإذا كان أوصى الرجل بثلثه تقاسم الوصي أهل الوصية، والورثة صغار وأعطى أهل الوصية. وكذلك إذا قاسم أهل الوصية وهم غيب فأعطى الورثة، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع لم يكن لأهل الوصية أن يرجعوا على الورثة بشيء. وإذا قسم الوصي الميراث، والورثة صغار وكبار، لم تجز إلا أن يحضر الكبار أو يوك ، وهم كبار، وأمسك الثلث فضاع للحاكم لهم وكيلا ، وكان الميراث بحاله .

                                                                                                                                                                              وكان الحسن بن صالح يرى أن يقاسم الوصي مال اليتامى على الصغير و [لا] يقسم على الكبير الغائب . [ ص: 184 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية