الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت حر، روي هذا القول عن طاوس ، والشعبي ، وابن سيرين ، والنخعي ، ومجاهد ، ومجاهد ، وحماد بن أبي سليمان ، وبه قال سفيان الثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، كذلك قال عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس، والحسن ، وعطاء ، وأبو قلابة ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار .

                                                                                                                                                                              7309 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع، والثوري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها .

                                                                                                                                                                              7310 - حدثنا موسى قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعن سعيد بن المسيب ، وحسن، وسليمان بن يسار، وعن نافع، أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها . [ ص: 436 ]

                                                                                                                                                                              وهكذا قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق ، وكذلك نقول لثبوت الأخبار فيه أن زوج بريرة كان عبدا .

                                                                                                                                                                              7311 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان - ناسا من الأنصار - يقال له: مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن في سكك المدينة وهو يبكي، وقال أيوب : عن ابن سيرين قال: كلم رسول الله بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: "إنما أنا شفيع " قالت: لا والله، لا أرجع إليه أبدا .

                                                                                                                                                                              وممن كان يقول أن زوج بريرة كان عبدا: عطاء بن أبي رباح ، ونافع ، واختلفت الأخبار عن عائشة رضي الله عنها في أمر زوج بريرة ، فروى [ ص: 437 ] أهل الحجاز عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان عبدا .

                                                                                                                                                                              7312 - أخبرنا حاتم بن منصور ، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرت، وأن زوجها كان عبدا .

                                                                                                                                                                              7313 - حدثنا محمد بن بكر ، قال: حدثنا بندار ، قال: حدثنا أبو هشام المخزومي، قال: حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر ، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا مملوكا .

                                                                                                                                                                              وروى أهل الكوفة، عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ورواية أهل الحجاز أولى، وذلك أن في بعض الأخبار أن قوله: كان زوج بريرة حرا من كلام الأسود .

                                                                                                                                                                              7315 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا حجاج بن منهال ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، قالت: فقلت: يا رسول الله! إني اشتريت بريرة لأعتقها، واشترط علي أهلها ولاءها. قال: "أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق " - أو (قالت) : "لمن أعطى الثمن؟ " - شك أبو عوانة - فاشترتها فأعتقتها، فخيرت فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: وكان زوجها حرا . [ ص: 438 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فالظاهر أن قوله: كان زوجها حرا من كلام الأسود مع أن عروة والقاسم رويا عن عائشة رضي الله عنها: أن زوجها كان عبدا ورواية اثنين أولى من رواية واحد، ومع أنا لو سمحنا فلم نقل أن ذلك من كلام الأسود مقام رواية القاسم وعروة لرجع الأمر إلى أن الأخبار يختلف فيها عن عائشة رضي الله عنها وإذا اختلفت الأخبار عن عائشة رضي الله عنها وتكافأت وجب الوقوف عن القول بها، وانفرد حينئذ خبر ابن عباس ، وهو خبر لا معارض له من الأخبار بأن زوج بريرة كان عبدا، لخبر ابن عباس بروايته وباسم العبد ومواليه، وقد أحاطت العلل بخبر الأسود من حيث ذكرناه رواية عروة والقاسم أولى من رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها لأن عائشة عمة أحدهما وخالة الآخر، وقد كانا يدخلان عليها في الليل والنهار بغير حجاب بينهما وبينها، ويقيمان ببلدها وهما محرماها، والأسود سماعه منها من وراء حجاب . [ ص: 439 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية