الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في عربي تزوج أمة لقوم فأولدها. فقالت طائفة: لا رق عليهم ويقوم الأولاد على الأب. روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال سعيد بن المسيب ، وكذلك قال الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق، ثم وقف عن ذلك بمصر، وحكى فيه قولين .

                                                                                                                                                                              7305 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان - وكتم ابن طاوس الثالثة .

                                                                                                                                                                              7306 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن عبد بن عون ، عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نساء تبايعن في الجاهلية - يعني [بعن] - فأمر أن يقوم أولادهن على [ ص: 433 ] آبائهن ولا يسترقوا .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي في عربي تزوج أمة قوم فولدت أولادا: يلحقون به وعليه فداؤهم. وكان سفيان الثوري يقول: لا يسترقون يفديهم، في العربي يتزوج الأمة فتلد. وكذلك قال إسحاق ، واحتج بقول عمر: ليس على عربي ملك. وقال أبو ثور كما قال إسحاق ، واحتج بما احتج به إسحاق .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: أولاده رقيق وإن كان من العرب إذا علم أنها أمة وقت تزوجها. هكذا قال مالك بن أنس ، وكذلك قال أصحاب الرأي. أبو ثور وغيره عنهم. وكان أحمد بن حنبل يقول: لا أقول في العربي شيئا قد اختلفوا فيه، وذكر حديث بني المصطلق حين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها كان عليها عتق محرر من ولد إسماعيل .

                                                                                                                                                                              7307 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا جرير ، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، قال: "هم أشد أمتي على الدجال "، وكانت منهم [ ص: 434 ] سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل "، وجاءت صدقاتهم فقال: "هذه صدقات قومنا " .

                                                                                                                                                                              7308 - وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو موسى الزمن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة ، عن عبيد أبي الحسن قال: سمعت ابن معقل - هو عبد الرحمن - قال: كان على عائشة رضي الله عنها محرر من ولد إسماعيل، قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي من بني العنبر ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقي من بني العنبر أو من بني لحيان، ولا تعتقي من خولان " .

                                                                                                                                                                              ومن حجة بعض من يميل إلى هذا القول إجماع أهل العلم أنهم جميعا يستوون في الدماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون تتكافأ دماؤهم " فإذا اختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا فيه كحكم ما أجمعوا عليه من الدم
                                                                                                                                                                              . [ ص: 435 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية