باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره 
واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت:  فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك . 
هذا قول  مالك   والشافعي  رحمه الله ومن تبعهما . 
وقد روينا ذلك عن  ابن مسعود   . 
 7050  - حدثنا  موسى بن هارون  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا  وكيع،  عن هشام،  عن  قتادة  ، عن الحسن،  عن  ابن مسعود  قال: يعتق ثلثه . 
وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول  [ ص: 70 ]  النخعي  ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي . 
وفيه قول ثالث: قاله مسروق  قال: أجيزه (برمته) شيء جعله [لله] لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال  الشعبي   : قول مسروق  أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء . 
قال  أبو بكر:  وقول  الشعبي  هذا قول رابع، وبقول  مالك   والشافعي  رحمه الله أقول . 
واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك،  ففي قول النعمان:  الوصية باطل. وقال يعقوب  ومحمد:  يشتري بالثلث نسمة فيعتق . 
				
						
						
