باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره
واختلفوا في فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك . الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت:
هذا قول مالك رحمه الله ومن تبعهما . والشافعي
وقد روينا ذلك عن . ابن مسعود
7050 - حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر عن وكيع، هشام، عن ، عن قتادة الحسن، عن قال: يعتق ثلثه . ابن مسعود
وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول [ ص: 70 ] ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي . النخعي
وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته) شيء جعله [لله] لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال : قول الشعبي مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء .
قال وقول أبو بكر: هذا قول رابع، وبقول الشعبي مالك رحمه الله أقول . والشافعي
واختلفوا في ففي قول الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، النعمان: الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق .