باب ذكر الرجل يوصي بوصايا فأمر فيها بالعتق 
اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بوصايا فيها عتق   . 
فقالت طائفة: يبدأ بالعتق . 
روي هذا القول عن  ابن عمر   . 
 7051  - حدثنا  علي بن الحسن  قال: حدثنا عبد الله،  عن سفيان،  عن أشعث،  عن نافع  ، عن  ابن عمر  قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا  .  [ ص: 72 ] 
وبه قال شريح،   والحسن البصري  ، ومسروق،   والنخعي،   وقتادة،   وعطاء الخراساني  ،  والزهري   . 
وقال  مالك  في الرجل يوصي لوارث بعتق ويوصي بوصايا قال: يبدأ بالعتق . 
وقال  الأوزاعي   : إذا قال: أعتقوا فلانا وأوصى بوصايا فعالت وصيته على الثلث،  قال: يبدأ بعتق فلان على الوصايا، فإن قال: أعتقوا عني نسمة، ثم أوصى بوصايا فعالت وصيته قال: يدخل العول على النسمة والوصايا . 
وكان  سفيان الثوري  يقول: إذا أوصى بعتاقة ووصايا يبدأ بالعتاقة، فإن بقي - يعني بقية - كان لأصحاب الوصايا. وقال  إسحاق بن راهويه   : يبدأ بالعتاقة، وكما قال ذلك  ابن عمر   .  [ ص: 73 ] 
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك بالحصص لا يقدم شيء على شيء. هذا قول  ابن سيرين  ، وبه قال  الحسن البصري  آخر قوليه. ذكر الأشعث  أن الحسن  كان يقول: يبدأ بالعتاقة، قال: ثم قال في مرضه: بالحصص. وهذا قول  الشعبي   . وروي ذلك عن  عمر بن الخطاب  ، وليس يثبت ذلك عنه، لأن الذي رواه  ليث بن أبي سليم،  عن مجاهد، عنه . 
وقد اختلف فيه عن عطاء، فروى  ابن جريج  عنه أنه قال: يبدأ بالعتاقة، وروى قيس   وحجاج بن أرطاة  عنه أنه قال: الثلث بينهم بالحصص. ورواية  ابن جريج  عنه أثبت .  [ ص: 74 ] 
قال  أبو بكر:  وقد ذكر  الشافعي  رحمه الله القولين، وأكثر من لقيت من أصحابه يذكر أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصص. وقال  أحمد بن حنبل   : يتحاصون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المعتق في الثلث. وقال  أبو ثور   : الثلث بينهم بالحصص . 
وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين أن يوصي بعتق عبد بعينه يملكه، وبين أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق . 
كان  النخعي  يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن تشترى له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية. وقال  سفيان الثوري   : إذا أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني  فبالحصص، وإذا أوصى قال: فلان حر، بدأ بالعتاقة. وكان  الشعبي  يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجز وصيته بدأ به، وإذا قال: أعتقوا عني فبالحصص. وبه قال  ابن شبرمة  ،  وابن أبي ليلى  ، والحسن بن صالح   . 
وقد روينا عن  الأوزاعي  نحو من هذا القول . 
 7052  - وقد روينا عن  ابن شبرمة  أنه قال: يكون العتق كما سمي، ووصيته لمن سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه. حدثنا  إسحاق،  عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر،  عنه .  [ ص: 75 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					