باب ذكر الوصية بالأعيان تكون قيمته أكثر من الثلث
كان رحمه الله يقول: ولو الشافعي وكان الثلث ألفا والوصية ألفين، فكانت قيمة غلامه خمسمائة، وقيمة داره ألفا، والوصية خمسمائة، دخل على كل واحد منهم في وصيته عول النصف، وأخذ نصف وصيته، فكان للموصى له بالغلام نصف الغلام، وللموصى له بالدار نصف الدار، وللموصى له بخمسمائة مائتان وخمسون دينارا . قال غلامي فلان لفلان، ولفلان داري ووصفها، ولفلان خمسمائة دينار، فلم يبلغ هذا الثلث، ولم تجزه لهم الورثة،
قال وهذا على مذهب أبو بكر: ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي. وكان أبي ثور، يقول: إذا أوصى الرجل في ثلثه لفلان بكذا وكذا، حتى يسمي دنانير ذات اسم، فقال ورثته: إنه قد زاد على ثلثه، خيروا في أن يعطوا أهل الوصايا وصيتهم، ويأخذوا جميع ماله فيكون اسما ، وبين أن يقسموا لأهل الوصية ثلث مال الميت الذي أوصى لهم به، فتكون حقوقهم فيه إن زاد أو نقص، فهو لهم بالغا ذلك ما بلغ، ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين . [ ص: 85 ] مالك
قال وممن حكى عنه أنه قال: يكون الموصى له شريكا للورثة فيما أوصى له به إذا عجز الثلث عن احتماله. أبو بكر: الأوزاعي، والثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد إلا في العبد يوصي بعتاقة فيعجز عن الثلث، فإنه يسعى في الباقي من قيمته في قول الثوري، والنعمان، وأصحابه .