باب ذكر الوصية للقاتل 
واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان  سفيان الثوري  يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا . 
وذكر  الشافعي   - رحمه الله - قول من أبطل الوصية للقاتل،  وذكر قول من أجاز ذلك. وقال الربيع:  كان  الشافعي  رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ . 
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل . 
وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول  أبي ثور،  قال: وذلك أن للرجل  [ ص: 94 ] أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا . 
والله أعلم . 
				
						
						
