باب ذكر عطية المحبوس
كان يقول في الزهري يجوز له ما يجوز للموصي، ولا يجوز له غير ذلك، ولا وصية له إن كان للسلطان أو غيره عليه دين . رجل مسجون في قتل، أو جرح، أو خرج إلى صف، أو يعذب:
وقال لما حبس الحسن البصري الحجاج، ليس له من ماله إلا الثلث . إياس بن معاوية:
وقال في وصية المحصور في سبيل الله، أو في الفتنة: هو من الثلث. وقال في المرأة المحصورة في الفتنة: ليست كالرجل في خوفه، ووصيتها من رأس مالها. وقال في وصية المحبوس ينتظر أن يقتل قودا، أو يفقأ عينه: هي في ثلثه . الأوزاعي