جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه 
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل  جائزة . 
واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة،   [فقال] عوام أهل العلم: الوصية إليها جائزة . 
وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح.  وبه قال  سفيان الثوري  ،  ومالك بن أنس،   والأوزاعي،  والحسن بن صالح  ،  وأحمد بن حنبل،   وإسحاق بن راهويه  ،  وأبو ثور،  وأصحاب الرأي . 
وكذلك مذهب  الشافعي  رحمه الله . 
واحتج أحمد بأن عمر  أوصى إلى  حفصة   .  [ ص: 145 ] 
وقد روينا عن  عطاء بن أبي رباح  أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة، قال: لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه بعده . 
				
						
						
