ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب . 
 7150  - حدثنا  علي بن الحسن  قال: حدثنا عبد الله،  عن سفيان،  عن منصور،  عن مجاهد،  عن  ابن عباس  في قوله ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء   )  قال: يقول: إني أريد أن أتزوج  . 
 7151  - حدثنا موسى  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا معاوية بن هشام،  عن عمار بن رزيق،  عن  عطاء بن السائب  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس  في قوله: ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء   )  قال: يقول: إني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك، حتى يعلمها أنه يريد تزويجها في غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على شيء  . 
 7152  - حدثنا  إسحاق  عن  عبد الرزاق  ، (عن ابن مجاهد)  ، عن أبيه، عن  ابن عباس  في قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا   )  قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك [لإلى] خير والنساء من حاجتي  .  [ ص: 238 ] 
وروي عن مجاهد  أنه قال: يقول: إنك لجميلة، وإنك لحسنة، إنك لنافقة، إنك إلى خير، وقال  سفيان الثوري  في قوله: ( إلا أن تقولوا قولا معروفا   ) قال: يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو إن شاء الله أن نجتمع، وفي قوله: ( لا تواعدوهن سرا إلا   ) تقاطعها على كذا وكذا على ألا تزوجي غيري ( إلا أن تقولوا قولا معروفا   ) . وممن قال في قوله ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء   )  [ ص: 239 ]  : إني فيك لراغب، وما أشبه ذلك:  الأوزاعي  ومالك   والشافعي  رحمه الله وغيرهم، وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض . 
واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة جاهلة بذلك، ويسمي الصداق ويواعدها،  فكان  مالك  يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل بها، وتكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى [تحل] ويخطبها مع الخطاب، وكان  الشافعي  رحمه الله يقول: حتى تنقضي العدة والنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه، ولا يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بعد الخطبة ليس بالخطبة .  [ ص: 240 ] 
				
						
						
