ذكر ولاية المرأة 
اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها،  فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال  أبو هريرة،   وابن عمر  ، وعبد الملك بن مروان . 
 7205  - حدثنا إسحاق بن إبراهيم  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  هشام بن حسان  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن  أبي هريرة  قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها  . 
 7206  - حدثنا موسى  قال: حدثنا شجاع  قال: حدثنا  إسماعيل بن عياش  قال: حدثني إسماعيل بن أمية  عن نافع  ، عن  ابن عمر  قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها . 
وروي ذلك عن  مكحول،  وبه قال  سفيان الثوري  ،  ومالك بن أنس،   والشافعي  رحمه الله وكذلك نقول .  [ ص: 292 ] 
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:  "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل  " دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء  يجيز ذلك إذا كان بشهادة. وكان النعمان  يقول: [للمرأة] أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					