ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح 
اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح   . 
فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا،  [ ص: 296 ] حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال  الشافعي  رحمه الله وأبو عبيد،   وأبو ثور   . وقال أحمد   : يعجبني أن يجدد النكاح . 
وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي . 
وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن  مالك بن أنس   . 
قال  أبو بكر:  وبالقول الأول أقول . 
				
						
						
