ذكر اجتماع الولاة وافتراقهم 
اختلف أهل العلم في المرأة يكون لها أب وابن   . 
فقالت طائفة: الابن أولى بإنكاحها من الأب، كذلك قال  مالك بن أنس   : إن الابن أحق بإنكاح أمه من أبيها، والصلاة عليها إذا ماتت،  [ ص: 305 ] وكذلك قاله ابن راهويه   . وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن  وأبي يوسف . 
وقالت طائفة: الأب أولى من الابن، وليس للابن أن يزوجها إلا أن يكون من عصبتها ويكون أقربهم إليها. هكذا قال  الشافعي  رحمه الله وقال أحمد:  أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها ثم الابن. وحكي عن النعمان  قول ثالث وهو: إن من زوجها منهما جائز . 
 7215  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  قال: حدثنا عفان  قال: حدثنا  حماد بن سلمة  قال: أخبرنا ثابت  قال: حدثني [ ابن] عمر بن أبي سلمة   - بمنى - عن أبيه أن  أم سلمة  قالت: قال أبو سلمة   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني فيها، وأبدلني بها خيرا منها". فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا. فلما قبض قلت:  [ ص: 306 ] إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي ... وذكر بعض الحديث. قال: فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى، وأني مصبية، وأن ليس أحد من أوليائي شاهد، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما قولك إني مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك: إني امرأة غيرى فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني". قال: فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما إني لا أنتقصك مما أعطيت أختك فلانة رحيين وجرتين [و] وسادة من أدم حشوها ليف .... " وذكر الحديث .  [ ص: 307 ] 
				
						
						
